الاستثمار في جمهورية مصر

اولاً: استصلاح واستزراع الأراضي والإنتاجي الحيواني والداجني والسمكي

  1. استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو إحداهما.
  2. الانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
  3. الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية.

ثانياً: الصناعة وتنمية المناطق الصناعية:

  1. الصناعة والتعدين.
  2. التنمية الصناعية والمتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً: الاستثمار السياحي

  1. الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحي
  2. الإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات الشقق الفندقية والقرى السياحية.
  3. إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات اللازمة لتشغيلها السياحي وتأمينها.
  4. إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
  5. مشروعات الآثار والمتاحف التي تسهم في نشر الثقافة الآثرية.

رابعاً: النقل بأنواعه

  1. النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية  ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.
  2. النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.
  3. النقل البحري لأعالي البحار.
  4. النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية.

خامساً: الخدمات المتخصصة.

  1. الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
  2. المستشفيات والمراكز الطبية العلاجية.
  3. تنمية المناطق العمرانية(المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء).

      أ) تحطيط وإقامة المدن العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.

      ب) الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل هذه المناطق والمدن.

4. تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمات ومعالجتها.

سادساً: البنية الاساسية.

  • البنية الاساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات والجراحات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الانفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري.

سابعاً: التمويل والتقييم المالي للمشروعات.

  1. التأجير التمويلي
  2. ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية
  3. رأس المال المخاطر
  4. التصنيف الائتماني
  5. التخصيم

ثامناً: البرمجيات وأنظمة الحاسبات والمناطق التكنولوجيا.

  1. تصميم وانتاج البرامج
  2. تصميم وانتاج معدات الحاسبات الآلية
  3. تصميم وإقامة البنية الأساسية للمعلومات
  4. إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية

تاسعاً: الإســكان.

  1. الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري
  2. الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم

عاشراً:مشروعات الصندوق الاجتماعي.

  • المشروعات التي تزاول نشاطها في الصناعات الصغيرة أو المكملة أو المغذية التي يكون أغلب تمويلها من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

الحادي عشر:التسويق والترويج لمجالات الاستثمار.

  • التسويق والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين في المجالات الاستصلاح والاستزراع للأراضي والتنمية السياحية والصناعية والمواني الداخلية والنيلية والجافة وفقاً للضوابط التي

يصدر بها قرار من الوزير المحتص.

  •  الضمـــــانـــات
  1. عدم جواز تأميم الشركات والمنشأت او مصادرتها
  2. عدم جواز فرض الحراسة على الشركات والمنشأت او الحجز على أموالها او الاستيلاء او الحفظ عليها او تجميدها عن غير الطريق القضائي
  3. عدم جواز التدخل لآي جهة ادارية في تسعير منتجات الشركة او تحديد ربحها
  4. لا يجوز إلغاء او ايقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات التي رخص بالإنتفاع بها للشركة إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص
  5. عدم رفع دعاوي جنائية على الشركات والمنشأت من اي جهة إلا بعد أخذ رأي الهيئة
  6. تسوية المنازعات تتم بالطريقة التي تم الاتفاق عليها مع المستثمر او افقاً للاتفاقيات السارية بين مصر ودولة المستثمر او الأتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات بالقانون (90 لسنة 1971 او بالتحكم).
  • الإعفاءات
  1. الإعفاءات الجمركية:
  • 2/1/1: إعفاءات جمركية كاملة للمناطق الحرة
  • 2/1/2: ضريبة جمركية موحدة 5% على الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج(الاستثمار الداخلي)
  1. الإعفاءات من الضرائب على الارباح كالآتي (طبقاً للمادة 31 من ق91 لسنة 2005)
  • إعفاء لمدة خمس سنوات: وذلك للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
  • إعفاء لمدة عشر سنوات: وذلك للمشروعات التالية:
  • استصلاح واستزراع الأراضي.
  • الإنتاج الحيواني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها.
  • مصايد ومزارع الأسماك ومراكب الصيد.
  • إعفاء مدى حياة المشروع: للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
  1. إعفاءات اخرى للاستثمار الداخلي مثل:
  • إعفاء عقود التأسيس وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال الشركات والمنشآت من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجاري.
  • وإعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر.        
  • المستندات المطلوبة                                                                 
  1. طلب تأسيس الشركة
  2. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع أو (تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس )
  3. سند الوكالة من المؤسسين لوكيل المؤسسين متضمناً الحق في تأسيس الشركات والتصديق على العقود بالشهر العقاري
  4. صورة البطاقات الشخصية أو جوازات السفر للشركاء أو المساهمين وصور شهادات ميلاد في حالة وجود قص
  5. نموذج استعلام أمني في حالة وجود شركاء أجانب
  6. صورة كارتيه محام مقيد بنقابة المحامين بشرط ألا يقل عن درجة محامي ابتدائي مسدد الاشتراك وموقع من المحامي ومختوم بختمه (يتم إعفاء الشركات التي يقل رأسمالها المصدر عن 2000 جنيه من هذا المستند ).
  7. في حالة وجود موقع الشركة بسيناء يتم تقديم خريطة لموقع الشركة بالإضافة  لموافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
  8. في حالة تأسيس مشروع صناعي : يتم الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على النشاط قبل التأسيس .
  9. في حالة شركات الأموال :
  • شهادة عدم التباس الاسم التجاري للشركة
  • شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس المال المصدر للشركة المساهمة أو كامل رأس المال بالنسبة للشركة ذات  المسؤولية المحدودة
  • ج- في حالة تعامل مراقب الحسابات لأول مرة مع هيئة الاستثمار , يقوم بتقديم شهادة من السجل العام لقيد المحاسبين والمراجعين من وزارة المالية تفيد حصوله على حق توقيع ميزانيات شركات الأموال
  • الإجـــــراءات
  1. يتقدم المستثمر بكافة المستندات المطلوبة إلى دائرة التأسيس لاستيفاء العقد ومراجعته مع محام من الهيئة ليتم اعتماد العقد بعد ملء الاستمارات الآتية :
    • استمارة القيد في السجل التجاري
    • الاستمارات الخاصة بإخفاء الإصدار بمناسبة تأسيس الشركة (المساهمة والتوصية بالأسهم )
    • استمارة النشر  في صحيفة الاستثمار
  2. تسليم الملف لمسؤول متابعة التأسيس ليتولى :

أ-تقدير كافة الرسوم المستحقة للجهات المشاركة في التأسيس طبقاً للشكل القانوني للشركة والقانون المنظم لها

ب- بعد قيام المستثمر بسداد الرسوم طبقاً لنظام السداد المركزي ببنك الإسكندرية فرع هيئة الاستثمار –وتسليم إيصال السداد إلى إدارة متابعة التأسيس , يقوم الموظف المختص بإنهاء إجراءات  التأسيس نيابة عن المستثمر لدى الجهات الآتية :

  • -نقابة المحامين
  • هيئة سوق المال (بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم )
  • مكتب توثيق الاستثمار
  • السجل التجاري
  1. يقوم المستثمر أو وكيل المؤسسين بالحضور أمام مكتب توثيق الاستثمار بالتوقيع على محضر التوثيق لاستصدار قرار التأسيس , بعدها  يتم القيد في السجل التجاري وتسليمه إلى صاحب الشأن
  1. جميع هذه الإجراءات تتم داخل مجمع خدمات الاستثمار خلال ثلاثة أيام عمل

رسم قانون 8/1997

 نوع الرسمقيمة الرسمالجهة مستحقة الرسم
رسم تصديق نقابة المحامينخمسة في الألف من رأس المال المصدر بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه + 20 جنيه تمغة محاماةنقابة المحامين
رسم توثيق عقد الشركةربع في  المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 5000جنيهمكتب الشهر العقاري
رسم القيد في السجل التجاريمنشأة فردية ——————–9.50جمشركات  أموال——————-56  جمشركات أشخاص—————–64  جمشركات أشخاص بها أجانب——  76 جممكتب السجل التجاري
رسم النشر في صحيفة الاستثمارالشركة المساهمة باللغة العربية 200جم              الشركة المساهمة باللغتين عربي/انجليزي                400  جمالشركة ذات المسؤولية المحدودة باللغة العربية          150  جمالشركة ذات المسؤولية المحدودة عربي /انجليزي       300  جمشركات  الأشخاص  والمنشآت الفردية باللغة العربية   100  جمشركات الأشخاص والمنشآت الفردية عربي /انجليزي  200  جمالهيئة العامة للاستثمار ومناطق الحرة ,القطاع القانوني بهيئة الاستثمار
رسم  إصدار البطاقة الضريبيةدون رسوممأمورية ضرائب الاستثمار
رسم إصدار أسهم ( الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم )نصف في الألف بحد أقصى عشرة آلاف جنيه الهيئة العامة لسوق المال
رسوم تقييم الحصة العينيةاثنان في الألف من رأس المال المصدر بحد أدنى خمسة آلاف جنيه وحد أقصى  سبعة آلاف وخمسمائة آلاف جنيهالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رسوم قانون 159/1981

نوع الرسمقيمة الرسمالجهة مستحقة الرسم
رسوم تصديق نقابة المحامينخمسة في الألف من رأس المال المصدر بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 5000جنيه +20 جنيه تمغة محاماةنقابة المحامين
رسم توثيق عقد الشركةربع في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 1000جنيهمكتب الشهر العقاري
رسم  النشر في صحيفة الاستثمارالشركات المساهمة  باللغة العربية    200جمالشركات المساهمة باللغتين عربي /انجليزي   400جمالشركات ذات المسؤولية المحدودة باللغة العربية  150جمالشركات ذات المسؤولية المحدودة عربي /انجليزي     300جم    صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة
رسم إصدار أسهم الشركات المساهمةوالتوصية بالأسهمنصف في الألف بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وحد أدنى 125 جنيه الهيئة العامة لسوق المالالهيئة العامة لسوق المال
رسم استخراج شهادة مزاولةاشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جنيه + 29 رسم شهادة المزاولةالاتحاد العام للغرف التجارية
نقابة التجاريينإذا كان رأس المال أقل من 500ألف جنيه : 125 جنيها-إذا كان رأس المال 500ألف جنيه فأكثر : 250 جنيهاًنقابة التجاريين
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةرسوم التأسيس : واحد في الألف من رأس المال المصدر بحد أقصى 1000 جنيهاً وبحد أدنى 100 جنيهاًمقابل للخدمات : واحد في الألف من رأس المال المصدر بحد أقصى10000 جنيهاً وبحد أدنى 1000 جنيهاشهادة سوق المال للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم 100 جنيهاًالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *